للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شك أن قتادة أوثق من حميد، ومع ذلك حكم على رواية حميد بأنها صحيحة، والجواب عن ذلك (١):

١ - ما تقدم تقريره أن أبا عيسى يتفنن كثيرا في حكمه على الأحاديث، فحكمه هنا من هذا الباب.

٢ - أن المثال الواحد والمثالين لا ينقض القاعدة.

تنبيه: عبارة جاءت عن المصنف يظن أنها تخالف ما تقدم تقريره:

قال أبو عيسى الترمذي: (باب من قتل نفسه بسمٍّ أو غيره.

حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، -أراه رفعه- قال: "من قتل نفسه بحديدة، جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم، فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا".

حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه قال: "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردّى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".

حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي … نحو حديث شعبة، عن الأعمش.

هذا حديث صحيح، وهو أصح من الحديث الأول (٢).


(١) تقدمت الإشارة إلى هذا المثال في النوع الثالث من هذا المصطلح برقم (١).
(٢) فيما يظن أنه يعني بقوله: (هذا حديث صحيح) تأكيد صحة رفع هذا الخبر، كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>