للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشعث، عن ثوبان، أنّ رسول الله احتجم، وأعطى الحجام أجره، وقال: "اعلفوه الناضح".

والأمثلة على هذا كثيرة.

وقد تبين مما تقدم: أن ما حسّنه الترمذي وأطلقه ولم يقيده بالغرابة: يُروى من غير وجه، وهذا هو الغالب، وأحيانا أخرى يحكم على الحديث بأنه حسن ويطلق؛ ولا يعرف إلا من هذا الوجه، ومثاله:

قال الترمذي: (١٢٩٩ - حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".

هذا حديث حسن).

قلت: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، لا أعرف أنه جاء إلا من هذا الوجه.

وقال الترمذي: (٣٢٣ - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن محمد ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ، أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البجع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة.

وفي الباب عن بريدة، وجابر، وأنس.

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن).

قلت: أما النهي عن تناشد الأشعار، وعن البيع والشراء؛ فقد جاء من غير هذا الوجه، وأما النهي عن التحلق يوم الجمعة فلا أعرف أنه جاء إلا من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>