للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخطيب في "الجامع" (١): (هذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب، ولم يتابعه أحمد عليه، وفي الاحتجاج به مقال).

وأخرج الطبراني في "الكبير" (٢) عن الوليد بن حماد، عن سليمان، عن بشر بن عون، عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة قال: أمرنا رسول الله ألا نتحلّق يوم الجمعة قبل خروج الإمام، وليقبلوا على القبلة، ولا يوم العيدين بعد الصلاة.

قلت: هذا خبر موضوع بهذا الإسناد، ولا يمكن لأبي عيسى أن يقصد هذا الإسناد.

قال أبو حاتم: (بكار وبشر مجهولان) (٣).

وقال ابن حبان: (بشر بن عون روى عن بكار بن تميم، عن مكحول، عن وائلة؛ نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال) (٤).

وقال الترمذي: (١٣٢٠ - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".

قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية.

هذا حديث حسن).


(١) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ٧٦).
(٢) (٢٢/ ٦٢ - ٦١).
(٣) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٦٢، ٤٠٨).
(٤) "المجروحين" (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>