للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليتخلف عن الجماعة حرام، والبصل ليس بنجس، وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة، ونجد أن الدخان -السيجارة- حرام، وليس بنجس.

ومن أمثلة هذه القاعدة:

• شرب الخمر حرام، ولكن -على الراجح- ليست بنجسة.

• شرب السُّم حرام، ولكنه ليس بنجس.

• شرب سيجارة الدخان حرام، ولكنها ليست بنجس.

• أكل البصل من أجل ترك صلاة الجماعة في المسجد حرام، ولكنه ليس بنجس، وغيرها كثير.

وفي حديث أبي هريرة، أن النبي سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال النبي فيه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتَتُه» (١).

قال الشيخ ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام (٢): (ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع الأسماك والحيتان حلال لعموم قوله: «ميتته»، وميتة هنا: مفرد مضاف، فيعم فكل ميتة البحر من أسماك وحيتان فإنه حلال (٣).

وهل هو طاهر أو غير طاهر؟


(١) أخرجه أبو داود برقم (٨٣)، والترمذي برقم (٦٩)، والنسائي برقم (٥٩)، وابن ماجه برقم (٣٨٦)، وأحمد في المسند برقم (٨٧٣٥).
(٢) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٦٠).
(٣) واستثنى الحنابلة الضفدع والتمساح. ينظر: المغني، ابن قدامة (٩/ ٤٢٥)، واختلفوا فيما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر، وذلك ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك، ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٦٩٦).

<<  <   >  >>