للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات]

سبق الإشارة إلى هذه القاعدة عند الكلام على قاعدة: (الضرر يزال) وقاعدة: (لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في درسه في الحرم المكي (١):

ما الضرورة التي تبيح المحظور؟

فقال: (الضرورة التي تبيح المحظور لها شرطان:

الشرط الأول: أن تزول به الضرورة.

الشرط الثاني: ألَّا تندفع الضرورة إلا بتناوله.

فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، ومن ثم جاز، بل وجب أكل الميتة عند المخمصة).

قال أبو عبد الله بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية (٢): (ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غصَّ، ولم يجد غيرَها، وأبيحت كلمة الكفر للمكره، وكذلك إتلاف المال، وكذلك أخذ مال الممتنع من الدَّيْن بغير إذنه، إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه. ولو صال الصيد على مُحرم فقتله دفعًا لا ضمان؛ لأنه بالصيال التحق


(١) سمعت ذلك منه أثناء حضوري لأحد دروسه في الحرم.
(٢) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٧ - ٣٢٠).

<<  <   >  >>