للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان]

لقد تميز مذهب الإمام أَحمد بأَن الأَصل في العقود والشروط هو الصحة، وهذا يفتح حرية المتعاقدين في إِبرام العقود والشروط بناء على هذا الأَصل، وتستمر في التوسع ما لم تصادم نَصًّا، وهذا تمسك ونزوع إلى الأَصل الشرعي: التيسير، ورفع الحرج (١).

معنى هذه القاعدة ومدلولها (٢):

معنى الأصل: القاعدة المستمرة أو الصورة المقيس عليها.

والعقود: جمع: عقد، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول.

والصحة: معناها: السلامة من المرض أو العيب أو الفساد.

فتدل هذه القاعدة على أن العقود التي يعقدها المكلفون أصلها ومبناها على الصحة والكمال، لا على الفساد والنقص، لأن المقصود من العقود تبادل الأملاك والمنافع ولا يحل منها شيء إلا بعقد صحيح.

فإذا وجد عقدين متعاقدين فإن المقصود الأهم هو غاية العقد، وحكمه المترتب عليه من حل العوضين أو البدلين.

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تعاقد شخصان عقد بيع، وقع العقد صحيحًا باستيفاء شروطه وزوال


(١) ينظر: المدخل المفصل لمذهب أحمد، بكر أبو زيد (١/ ١٤٠).
(٢) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو (١/ ٤٣٦).

<<  <   >  >>