[القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها]
هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب ﵀ في القواعد (١) بصيغة الاستفهام لأن فيها تفصيلًا، فهناك صور يجب فيها الإتيان بما يقدر عليه، وصور أخري لا يلزم الإتيان بما يقدر عليه وقد شرح ذلك ﵀، فقال: (هذا أقسام:
أحدها: أن يكون المقدورُ عليه ليس مقصودًا في العبادة؛ بل هو وسيلة محضةٌ إليها؛ كتحريك اللسان في القراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، فهذا ليس بواجب، لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته. وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصةً وهو ضعيف جدًّا.
القسم الثاني: ما وجب تبعًا لغيره وهو نوعان:
أحدهما: ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولُها؛ كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق، هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين: أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد.
واختيار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحَمَل كلام أحمد على الاستحباب. هذا إذا بقي شيءٌ من العبادة كما في وضوء الأقطع، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبعُ؛ كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق.
والثاني: ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق؛ مثل رمي