للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من فروع القاعدة:

١ - إذا اجتمع حدث أصغر وجنابة كفى الغسل عنهما.

٢ - إذا اجتمع موجبان للغسل فنواهما أجزأه عنهما.

٣ - لو صلى عقب الطواف فريضة أجزأت عن ركعتي الطواف على خلاف في ذلك) (١).


(١) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف (١/ ٨٣ - ٨٧) باختصار.

<<  <   >  >>