للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاً

تفيد هذه القاعدة بأن كل ما هو حلال استعماله من أكل أو شرب وغيره فإنه طاهر.

قال الشيخ ابن عثيمين (١): ويلزم من الحِلّ الطَّهارة، ولا عكس.

ووصف الله تعالى الحلال بالطيب، وهذا يقتضي طهارته، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]، وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤].

والأمثلة على هذه القاعدة ما يلي:

١ - كل مأكول كالإبل والبقر والغنم والضَّبُع -على الصحيح من أقوال العلماء-، ونحو ذلك، فهو حلال طاهر.

٢ - جميع حيوانات البحر فإن ميتتها حلال، ولذلك فهي طاهرة.

٣ - بعض الحيوانات طاهرة؛ كالهرة، لقوله : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» (٢) ومع ذلك ليست حلالًا.

٤ - كل شيء ليس له نفسٌ سائلة إذا ذبح أو قتل، يعني: ليس له دم يسيل عند ذبحه أو قتله، كالبعوض والذباب والفراش، ونحو ذلك؛ فإنه طاهر، لقوله


(١) ينظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (١/ ٩٤).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٩٦ - ٣٠٣)، وأبو داود برقم (٧٥)، والنسائي (١٠/ ٥٥)، والترمذي برقم (٩٢)، عن أبي قتادة . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٣٧).

<<  <   >  >>