للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان]

أي: الغلة بإزاء الضمان، أي: مستحقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجُه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته، وقد تلف على ملكه، ليس على بائعِه شيء، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع، إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنم لمن عليه الغُرم، ولا فرق عند الشافعية بين الزائد من نفس المبيع كالنتاج والثمر وغيرها كالغلة (١).

وأصل هذه القاعدة هو نص نبوي شريف، وذلك فيما أخرجه أصحاب السنن عن عائشة : أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبيِّ ، فردّة عليه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله قد استغلَّ غلامي، فقال رسولُ الله : «الخَرَاجُ بالضمَانِ» (٢).

قال الخطابي في معالم السنن (٣): (معنى الخراج: الدخل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ [المؤمنون: ٧٢].

ويقال للعبد إذا كان لسيده عليه ضريبة: مُخارج.


(١) ينظر: فيض القدير، المناوي (٣/ ٥٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٥١٠)، وابن ماجه برقم (٢٢٤٣)، وأخرجه بغير القصة الترمذي برقم (١٢٨٥ - ١٢٨٦)، والنسائي برقم (٤٤٩٠)، وأحمد في المسند برقم (٢٤٢٢٤ - ٢٥٩٩٩). قال الترمذي في أحد أسانيده: حديث حسن صحيح.
(٣) ينظر: معالم السنن (٣/ ١٤٨).

<<  <   >  >>