للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح منهما]

قال الإمام ابن القيم (١): (وأما القاعدة الثانية: وهي اشتباه المباح بالمحظور، إن كان له بدل لا اشتباه فيه، انتقل إليه وتركهما، وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في المباح واتقى الله ما استطاع.

فإذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله وهو التيمم، ولو اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشربه.

وكذلك لو اشتبهت ميتة بمُذكَّاة انتقل إلى غيرهما ولم يتحرَّ فيهما، فإن تعذر عليه الانتقال ودعته الحاجة اجتهد.

ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إلى نساء لم يشتبه فيهن، فإن كان بلدًا كبيرًا تحرى ونكح.

ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد، فقيل: يصلي في كل ثوب صلاةً ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة، وقيل: بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية.

ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يُعد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنِّه طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير.


(١) ينظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (٣/ ٣٥٨ - ٣٦١).

<<  <   >  >>