للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة: الضرر يزال]

وأصلها قوله : «لا ضرر ولا ضرار» (١).

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢): (واختلفوا: هل بين اللفظين -أعني: الضر والضرار- فرق أم لا؟

فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقًا، ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار الفعل، فالمعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد البر، وابن الصلاح.

وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز.

وبكل حال فالنبي إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.


(١) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٢٧٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١١٤٩٦)، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلًا. وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٣٤٠)، عن عبادة بن الصامت . وأخرجه أحمد في المسند برقم (٢٨٦٥)، وابن ماجه برقم (٢٣٤١)، عن ابن عباس . قال الألباني: صحيح لغيره. وأخرجه الدارقطني في سننه برقم (٣٠٧٩)، والحاكم في المستدرك برقم (٢٣٤٥)، عن أبي سعيد الخدري ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرك مسلم ولم يخرجاه.
(٢) ينظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٢).

<<  <   >  >>