واستدرك العلائي سابعًا: وهو: تخفيف تغيير، كتغير نظم الصلاة في الخوف.
الفائدة الثالثة: أقسام الرخص:
الرخص أقسام: ما يجب فعلُها: كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيمًا صحيحًا، وإساغة الغُصَّة بالخمر.
وما يندب: كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر، أو مرض، والإبراد بالظهر، والنظر إلى المخطوبة.
وما يباح: كالسلم.
وما الأولى تركها: كالمسح على الخف، والجمع والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه.
وما يكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل).
وينبغي أن يعلم أن هذا التيسير ينبغي أن تكون أتت به الشريعة لا عن الهوى، وإلا لتعطلت الكثير من الأحكام بدعوى المشقة، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀(١): (المشقة تجلب التيسير، ولكن التيسير في حدود الشريعة، فليس كل ما شقَّ جاز أن ييسَّر وإلا لقلنا: إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه ذلك، لكن نقول: المشقة تجلب التيسير في حدود الشريعة، بمعنى: أن الشريعة تلاحظ المشقة فتيسر).