[القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجناية]
معنى هذه القاعدة ومدلولها (١):
معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزنًا ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة.
وفي الاصطلاح: قال في أنيس الفقهاء: الجزاء: العوض والمستحق، والثواب والعقاب.
والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية، أي: أَذنب ذنبًا يؤاخذ به.
وفي الاصطلاح: قال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها. وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر -أي: يحدثه- تسمية -بالمصدر- من جنى عليه شرًّا، وهو عام إلا أنه خصَّ بما يَحرُم من الفعل.
فمفاد القاعدة: أَنْ العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استعمل المُحْرم الطيبَ في عضو كامل -كالرأس- فيلزمه الدم، وأَما إن استعمله في أقل من عضو، فعليه الصدقة أو حصته من الدم.
ومنها: إذا زنا فعليه الحدُّ كاملًا، واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة -والمباشرة- فعليه التعزير عقوبة، ولكن لا يُحَدُّ، لأَن الجناية ليست كاملة.
(١) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو (٣/ ١١).