للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى: الأمورُ بمقاصدها

أو: (العبرة للمقصود لا للتبع).

أو: (العبرة للمقاصد دون الصور).

فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريمُ الحيل المحرمةِ مأخوذٌ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدًّا (١).

والأمور: بمعنى: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمكلف، وتشمل: العبادات والمعاملات.

معنى هذه القاعدة:

أن الأحكام الشرعية تتعلق بمقاصدها، من حيث الصحة والبطلان، أو النفوذ والاعتداد، فلا تصح العبادة إلا بالنية، ولا يؤخذ في كثير من الأحكام التكليفية بما يصدر عن النائم والناسي من الخطأ؛ لعدم القصد.

ودليل هذه القاعدة: قوله : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢). رواه البخاري ومسلم.

وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص : «إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلا أُجرت عليها، حتى ما تجعل في فيِّ امرأتِك» (٣).


(١) ينظر: رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، السعدي (ص ١٠٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب .
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٦)، ومسلم برقم (١٦٢٨).

<<  <   >  >>