للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداء]

قال الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤١٧ هـ (١): (إن الاستدامة أقوى وألزم من الابتداء عند الفقهاء، ولذلك حُرِّمَ عقد النكاح والإنسان مُحْرِم، وأجازوا الرجعة للمطلقة؛ لأن الرجعة استدامة لعقد سابق).

وقد ذكر ابن رجب هذه القاعدة وضرب لها مثلًا في باب النكاح فقال (٢): (فأما في النكاح؛ فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كرِدَّة أو رضاع؛ اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما مزية على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية؛ بأن صارتا أمًّا وبنتًا بالارتضاع؛ فروايتان، أصحهما: يختص الانفساخ بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم، واللَّه أعلم).

أما الإمام ابن القيم فقد قرر هذه القاعدة وذكر شيئًا من تطبيقاتها فقال (٣): (وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا


(١) سمعت ذلك منه أثناء حضوري دروسه.
(٢) ينظر: قواعد ابن رجب (ص ٤٢٤).
(٣) ينظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>