للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتها، كما سبق في التعريف، وإما أن تشمل غالبَ الجزئيات أو أكثرها، ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات التي تعتبر استثناءات، وقد تطبق عليها قاعدة أخرى، ولذلك عرفها الحموي في حاشيته على الأشباه والنظائر بأنَّها: (حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته) (١).

ومن اختار هذا التعريف اعترض على التعريف الأول من جهتين:

الأولى: أن القاعدة الفقهية أغلبية وليست كلية، لأن القاعدة الفقهية كثيرًا ما يندُّ عنها بعض فروعها وتستثنى منها.

والثانية: أن هذه التعريفات ليست فيها ما يحدد نوع الجزئيات الداخلة تحتها، فهي تعريفات للقاعدة عمومًا لا للقاعدة الفقهية خاصة (٢).

ومن اختار التعريف الأول الذي يفيد انطباقَ القاعدةِ على جميع الجزئيات، رأى أن الأصل فيها أن تكون كذلك، وأن خروج بعض الفروع عنها لا يضرُّ ولا يؤثر، وتكون استثناء من القاعدة، لأن كل قاعدة أو مبدأ أو أصل له استثناء، وهذا الاستثناء لا يغير من حقيقة الأصل أو المبدأ (٣).

ثانيًا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:

سبق أن ذكرنا تعريف القاعدة الفقهية، وأنها: الأمر الكلي أو الأغلبي الذي ينطبق على جميع جزئياته أو معظمها.


(١) ينظر: مجموعة الفوائد البهية، القحطاني (ص ١٩)، وشرح القواعد السعدية، الزامل (ص ٨).
(٢) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف (١/ ٣٧).
(٣) ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب، الزحيلي (١/ ٢٢).

<<  <   >  >>