للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما القاعدة الأصولية: فهي قضية أصولية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وقد فرق الإمام القرافي بين هذين العلمين، فقال (١): (فإن الشريعة المعظمة المحمدية -زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًّا- اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد وصفات المجتهدين.

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل).

وقد لخص بعض الباحثين الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، في النقاط التالية (٢):

١ - أن قواعد الأصول: إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها.


(١) ينظر: الفروق، القرافي (١/ ٢).
(٢) ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو (ص ٢٠).

<<  <   >  >>