٢ - أن قواعد الأصول: إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله، وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية.
وأما قواعد الفقه: فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد، هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله.
٣ - إن قواعد الأصول: إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية، وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية.
وأما قواعد الفقه: فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلًا لها.
٤ - إن قواعد الأصول: محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله.
وأما قواعد الفقه: العام والفتوى عند جميع المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد.
٥ - إن قواعد الأصول: إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء؛ فهي قواعد كلية مطردة كقواعد العربية بلا خلاف.
وأما قواعد الفقه: فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب؛ كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء، ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كلية مطردة.
٦ - ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد