للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا

هذه القاعدة تدل على أنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة؛ فكل نجس حرام، وليس كل حرام نجسًا.

فلبس الحرير والذهب حرام على الذكور، وهما طاهران ضرورة إجماعًا (١).

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢): (فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما:

[القاعدة الأولى: (كل نجس حرام)]

فدليلها قول الله : ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ فبين أن علة التحريم كونه رجسًا، أي: نجسًا، فيستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام).

من أمثلة هذه القاعدة:

روث الحمار نجس، وأيضًا أكلُه حرام، وغيرها كثير.

القاعدة الثانية: (ليس كلُّ حرام نجس):

فإننا نرى أن السمَّ حرام وليس بنجس، وأكل البصل لمن أراد أن يأكله


(١) ينظر: التحرير شرح الدليل (ص ٢٢١).
(٢) ينظر: فتاوى نور على الدرب، ابن عثيمين، على موقع الشيخ الرسمي على الشبكة العنكبوتية.
http:// www.ibnothaimeen.com

<<  <   >  >>