للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه: مع الكثرة؛ وفاقًا لمالك، ويسقط الترتيب بالنسيان أيضًا، على الأصح فيهما؛ خلافًا لمالك.

تنبيهان:

الأول: قول صاحب الفروع: يجبان؛ أي: الفورية والترتيب في خمس؛ وفاقا لمالك وأبي حنيفة: المشهور من مذهب مالك: وجوب الترتيب في القليل من الفوائت، وهو عنده ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف.

الثاني: في هذا الحديث من الفوائد: اعتبار ترتيب الفوائت، وهذا المقصود منه هنا، والأكثر على وجوبه مع الذكر.

وما كان عليه من مكارم الأخلاق، وحسن التأني مع أصحابه، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.

وأن الفوائت تقضى جماعة، وذلك مستحب كما في المغني.

وأنه لا يلزم القضاء أكثر من مرة؛ لأن النبي لم يقض أكثر من مرة، وقال : «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» (١)، لم يزد على ذلك.

المثال الثاني: قضاء الفوائت للمسافر:

جاء في شرح الموطأ للشيخ عبد الكريم الخضير (٢): (يقول (٣): «من أدرك


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٩٧)، ومسلم برقم (٦٨٤)، عن أنس بن مالك ، ولفظ البخاري: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، ولفظ مسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».
(٢) ينظر: شرح الموطأ (٢/ ٢٦).
(٣) أي: الإمام مالك .

<<  <   >  >>