للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أحمد في رواية حنبل، ذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل، فأبى، فأمره أن يهب، فأبى؛ فقال النبي : «أنت مضار، اذهب فاقلع نخله» (١).

قال أحمد: كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا جبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.

وأيضًا؛ فالأمر بالقلع هنا إنما كان عند الإِصرار على المضارة والامتناع من قبول ما يدفع ضرر المالك، ولهذا قال أصحابنا في المستعير: إذا امتنع المعير من الضمان مطلقًا، فطلب قيمة الغراس والبناء؛ أجيب إلى ذلك، وإن طلب القلع وضمان النقص؛ لم يجب).


(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٦٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٢٠٠٥)، عن سمرة بن جبدب، ، قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٢١): هذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لا سماع له من سَمُرة، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود.

<<  <   >  >>