للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي عن عمر، وعقبة بن عامر، ومعاذ بن جبل موقوفًا (١). وأخرج من حديث علي مرفوعًا: «ادرءوا الحدود» (٢) فقط.

وقال مسدد في مسنده: حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: «ادرءوا الحدودَ بالشبهة»، وهو موقوف، حسن الإسناد (٣). وأخرج الطبراني عنه موقوفًا: «ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم» (٤).

قال الإمام الشاطبي في الموافقات (٥): (ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات؛ فإن الدليل يقوم هنالك مفيدًا للظن في إقامة الحدِّ، ومع ذلك، فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت؛ غلب حكمُها، ودخل صاحبها في حكم العفو).

وقال ابن اللحام الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية (٦): (وتقدم قول أبي المعالي في أول القاعدة في ابن أربع عشرة سنة إذا ترك الصلاة أنه يعيدُ، وهو محمول على البالغ بالسنِّ أو الإنباتِ.

وأما إذا قذف أو قتل لم يُقم عليه الحد، ولم يجب عليه القصاص، ولم أر خلافًا في ذلك بين الأصحاب ولا عن الإمام أحمد، ولا يتخرج وجوب ذلك


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٧٠٦١ - ١٧٠٦٣)، وضعفه بالانقطاع.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٧٠٥٩)، وقال: وفي هذا الإسناد ضعف.
(٣) قاله ابن حجر في شرح المختصر كما ذكر المناوي في فيض القدير، المناوي (١/ ٢٢٧).
(٤) ينظر: المعجم الكبير برقم (٩٦٩٥)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٣٦٤٠).
(٥) ينظر: الموافقات (١/ ٢٧١).
(٦) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص ٥٠).

<<  <   >  >>