وعكس هذا: من وطئ أجنبية وهو يظنها حليلة له، لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارًا بنيته ومقصده.
وتدخل النية أيضًا: في عصير العنب بقصد الخَليَّة والخمريَّة، وفي الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام، إن قصد الهجر وإلا فلا.
ونظيره أيضًا: ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج، فإنه إن كان بقصد الإحداد حرم وإلا فلا.
وتدخل أيضًا في نية قطع السفر، وقطع القراءة في الصلاة، وقراءة القرآن جنبا بقصده، أو بقصد الذكر.
وفي الصلاة بقصد الإفهام، وفي غير ذلك وفي الجعالة إذا التزم جُعلًا لمعين، فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته، فله كل الجعل، وإن قصد العمل للمالك فله قسطُه، ولا شيء للمشارك، وفي الذبائح.
فهذه سبعون بابًا، أو أكثر، دخلت فيها النية كما ترى.
فعلم من ذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله: تدخل في سبعين بابًا من العلم؛ المبالغة، وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه).