ومن التخفيفات أيضًا: أعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر، وهي في المعاملات كثيرة جدًّا، وفي المناكحات، والجنايات، وفي كتاب القضاء. ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننها، والعمل بالظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، إلى غير ذلك).
وقد ذكر أبو عبد الله الزركشي ﵀ في تشنيف المسامع بجمع الجوامع صورًا كثيرة لهذه القاعدة فقال (١): (فهذه القاعدة داخلة أيضًا في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات:
ففي العبادات: كون الصلوات خمسًا فقط، وتفريقها على الأوقات، وإباحة القصر والجمع فيها للمسافر، واغتفار الفعل الفاحش في الصلاة للخائف، وكيف أمكنه في حالة شدة الخوف، وإسقاطها بالأعذار من حيض أو صِبا أو جنون، واشتراط الطهارة فيها عن نجاسة تفحُش لا غير، والاكتفاء فيها بالتطهير برشٍّ في بول صبي، أو إبقاء أثر إذا عسِر زواله، واشتراط الوضوء في الأعضاء الأربعة دون جميع البدن، وعند الحدث لا عند كل صلاة، وإقامة التراب بدل الماء في مواضعه، ومسح الخف والرأس مقام الغسل، وأحكام الحيض والاستحاضة، وجعل المطهر الماء العام الموجود المتيسر الحصول، وعدم تنجيسه ببعض النجاسات، وعدم إفساده ببعض المغسولات والمغيرات، وإعادة الطهورية إليه بعد سلبها باستعمال أو تنجس أو غير ذلك، والاكتفاء في القبلة بمجتهد البلد ومحاريب المسلمين وعدم اعتبارها في حق العاجز والخائف، ومسافر يتنفل.