للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقولنا: لحرمتها؛ احتراز عن الملاعنة، فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها؛ بل للتغليظ).

وقال النووي (١): (وأما قوله : «الحمو الموت»، فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي.

والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج، غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وانما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث).

من فوائد الحديث:

أولًا: فيه الحرص على سلامة الأعراض والأنساب، ووضع الضوابط التي تمنع انتهاكها.

ثانيًا: فيه دليل على تحريم الخلوة بالأجانب.

ثالثًا: فيه الحذر من تساهل المرأة مع أقرباء زوجها ممن لا تحرم عليهم على التأبيد.


(١) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٥٤).

<<  <   >  >>