للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما ما رواه الترمذي (١) عن عمرو بن العاص : «أن رسول الله نهانا أو نهى أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن»، فإنه محمول على ما إذا انتفت الخلوة المحرمة، والقصد منه توقف جواز الدخول على إذن الزوج وإن انتفت الخلوة؛ لأن المنزل ملكه، فلا يجوز دخوله إلا بإذنه، والمعنى في تحريم الخلوة بالأجنبية؛ أنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان.

وروى الترمذي (٢) عن جابر مرفوعًا: «لا تلِجُوا على المغيَّبات؛ فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم».

وروى النسائي (٣) عن عمر مرفوعًا: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحتها بالمحارم.

والمحرم: هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها.

فقولنا: على التأبيد؛ احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.

وقولنا: بسبب مباح؛ احتراز من أمِّ الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما حرام على التأبيد، لكن لا بسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة ولا غيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف.


(١) سنن الترمذي برقم (٢٧٧٩)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (١٧٨٠٥)، وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
(٢) سنن الترمذي برقم (١١٧٢)، وأخرجه أحمد في المسند برقم (١٤٣٢٤)، عن جابر بن عبد الله ، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني لشواهده.
(٣) سنن النسائي الكبرى برقم (٩١٧٥ - ٩١٧٩ - ٩١٨١) عن عمر بن الخطاب ، وأخرجه الترمذي وأحمد كما تقدم عن عمر .

<<  <   >  >>