للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيهما: أن يتضمن الدخول الخلوة، ويدل له ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعًا: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم»، وهذا لفظ البخاري (١)، ولفظ مسلم (٢): «إلا ومعها ذو محرم».

وما في صحيح مسلم (٣) أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «ألا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»؛ على أن هذا مشكل على المشهور عند أصحابنا أنه تحرم خلوة الرجل بامرأتين فما فوقهما.

قال النووي (٤): (فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي عياض إلى هذا التأويل). انتهى.

فلو دخل بحضور الزوج جاز ذلك، وإليه أشار بقوله في الرواية الأخرى: «على المغيبات» (٥): وهن اللاتي غاب عنهن أزواجهن، ولو كانت غيبتهن في البلد أيضًا من غير سفر، ويدل له قوله في حديث الإفك: «وذكروا رجلًا صالحًا ما كان يدخل على أهلي إلا معي» (٦)، ولا يكفي إذنه من غير حضوره، ولا حضور محرم.


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٤١).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢١٧٣).
(٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٥٥).
(٥) يشير إلى حديث عمرو بن العاص ، قال: «نهانا رسول الله أن ندخل على المغيبات». أخرجه أحمد في المسند برقم (١٧٧٦١)، وسيأتي من رواية الترمذي.
(٦) أخرجه البخاري برقم (٢٦٦١)، ومسلم برقم (٢٧٧٠)، عن عائشة .

<<  <   >  >>