للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعليق:

اهتم الإسلام بالمحافظة على الأعراض والأنساب، فسد الذرائع التي تفضي إلى انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، ولذلك منع النبي من دخول الرجال على النساء الأجنبيات على وجه الخلوة بهن، لأن فيه من المفاسد ما هو معلوم مشاهد لكل أحد، وقد وقعت كثير من جرائم الزنا، وانتهاك الأعراض، وتلويث الشرف والسمعة، بسبب التساهل في هذا الهدي النبوي الشريف، وفي الحديث: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (١).

قال الحافظ العراقي (٢): (قوله: «إياكم والدخول»: هو بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور يجب الاحتراز عنه فقوله: «إياكم»: مفعول بفعل واجب الإضمار تقديره: اتقوا ونحوه.

واستعمال مثل هذا اللفظ هنا يدل على تحذير شديد ونهي أكيد، وهو كقول العرب: إياك والأسد وإياك والشر.

ثانيًا: فيه تحريم الدخول على النساء، وله شرطان:

أحدهما: أن لا يكون الداخل زوجًا للمدخول عليها ولا محرمًا، ويدل له ما في صحيح مسلم (٣) عن جابر مرفوعًا: «لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم»، وإنما خص فيه الثيب بالذكر؛ لأنها التي يدخل عليها غالبًا، وأما البكر فمصونة في العادة، فهي أولى بذلك.


(١) أخرجه الترمذي برقم (٢١٦٥)، وأحمد في المسند برقم (١١٤ - ١٧٧) عن عمر بن الخطاب ، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني.
(٢) ينظر: طرح التثريب للحافظ العراقي (٧/ ٤٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢١٧١).

<<  <   >  >>