للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن أبي بن كعب ، قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر : قد علمت، ولكنه حسن (١).

ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللًا بأنه خشي أن يكتب عليهم (٢)، فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أُمن بعده ، وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر (٣).

ومنها أنه أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين (٤)، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين ، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي .

ومن ذلك: أذان الجمعة الأول، زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره علي ، واستمر عمل المسلمين عليه، وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان.


(١) أخرجه الضياء في المختارة برقم (١١٦١).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٩٢٤)، عن عروة ، أن عائشة ، أخبرته: أن رسول الله خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله ، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: «أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها».
(٣) أخرجه أبو داود برقم (١٣٧٥)، والترمذي برقم (٨٠٦)، والنسائي برقم (١٦٠٥)، عن أبي ذر .
(٤) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>