للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الحديث عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: «من تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن تعلَّق ودَعَةً فلا ودَع اللهُ له» (١).

قال السيد الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي (٢): (إن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته.

فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول ابن عمرو بن العاص ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث يعني حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يقول: «إن الرقى والتمائم التولة شرك» (٣)؛ على التمائم التي فيها شرك.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال: ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين، منهم: أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه.

وجزم به المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه.


(١) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٧٤٠٤)، وأبو يعلى في المسند برقم (١٧٥٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (٧١٧٢)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (١٢٦٦).
(٢) ينظر: الدين الخالص للقنوجي (٢/ ١٧٢).
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٣٨٨٣)، وابن ماجه برقم (٣٥٣٠)، وأحمد في المسند برقم (٣٦١٥)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٠٩٠)، والطبراني في الكبير برقم (٨٨٦٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣٣١).

<<  <   >  >>