للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك الأمر بإعفاء اللحى وجزُّ الشوارب مخالفة للمشركين، وفي حديث أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : «جزُّوا الشواربَ، وأرْخوا اللحى خالفوا المجوس» (١).

لأن المجوس كانوا يقصرون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها (٢).

أما حكم حلق اللحية فقد قال السفاريني (٣): (وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماؤنا: تحريم حلق اللحية.

وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدَث قومٌ يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصُّونها.

وقال الإمام النووي (٤): يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى: ما لو نبت للمرأة لحية، فإنه يستحب لها حلقُها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة).

وأما الأخذ من اللحية فقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز الأخذ غير الفاحش من طولها وعرضها إذا كانت تطول عن العادة (٥).

وقد اختلف السلف هل لذلك حدٌّ؛ فمنهم من لم يحدد شيئًا في ذلك، إلا


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٠).
(٢) ينظر: عمدة القاري للعيني (٢٢/ ٤٦).
(٣) ينظر: كشف اللثام للسفاريني (١/ ٣٧٤).
(٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٤٩).
(٥) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٤٢٩)، وشرح النووي على مسلم (٣/ ١٥١)، وفتح الباري لابن حجر (١٠/ ٣٥٠)، وعمدة القاري للعيني (٢٢/ ٤٧).

<<  <   >  >>