للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًّا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة (١).

قال ابن حجر (٢): (الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخصُّ هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة، بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه).

وأما إحفاء الشوارب؛ فمن العلماء من فهم منه الحلق أو الاستقصاء في الأخذ، ومنهم من فهم منه القص، للحديث الوارد في سنن الفطرة، ومنها قصُّ الشوارب (٣).

قال ابن دقيق العيد (٤): (وقص الشارب مطلق، ينطلق على إحفائه، وعلى ما دون ذلك، واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، وفسروا به قوله : «وأحفوا الشوارب» (٥)، وقوم يرون إنهاكَها، وزوال شعرها، ويفسرون به الإحفاء، فإن اللفظ يدل على الاستقصاء، ومنه: إحفاء المسألة، وقد ورد في بعض الروايات: «انهكوا الشواربَ» (٦).


(١) ينظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٥١).
(٢) ينظر: فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).
(٣) وهو حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط». أخرجه البخاري برقم (٥٨٩١) ومسلم برقم (٢٥٧).
(٤) بنظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٢٤).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) روى هذه اللفظة البخاري برقم (٥٨٩٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «انْهَكوا الشواربَ، وأعفوا اللِّحى».

<<  <   >  >>