للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودخوله في الخامس، وهذا قد جُرب بالمشاهدة، وعليه يعوَّل فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع، وفي وجوب النفقات على حمل المطلقات، وذلك لتيقنه بحركة الجنين في الجوف).

حكم الإجهاض:

ومن هذه الجملة في هذا الحديث تكلم العلماء على حكم الإجهاض أو التخلص من النطفة أو العلقة أو المضغة.

فالجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إجهاضه بلا خلاف، أما قبل ذلك ففيه خلاف، فجمهور أهل العلم على تحريمه، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بالجواز مطلقًا، ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراجح.

ومن قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن (١):

١ - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقةٍ جدًّا.

٢ - إذا كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة الأربعين يومًا، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد، أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.

٣ - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة (وهي الأربعون يومًا الثانية والثالثة) حتى تُقرِّر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمِّه،


(١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، هيئة كبار العلماء (٣/ ١٠٥٥)، (٢١/ ٤٥٠).

<<  <   >  >>