للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العيني (١): (قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه». المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر، دون الكبائر، قال بعضهم: يجوز أن يُخَففَ من الكبائر إذا لم تصادف صغيرة. قلت: اللفظ عام، ينبغي أن يشمل الصغيرة والكبيرة، والتخصيص بلا مخصص باطل).

لكن الصواب هو تكفير الصغائر دون الكبائر، لوجود المخصص، فقد ثبت في الصحيح ما يؤيده فمن ذلك حديث عثمان قال سمعت رسول الله يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله»، رواه مسلم (٢).

وعن أبي هريرة أن النبي قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر» (٣).

فإذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر الكبائر فبالأحرى صيام رمضان وقيامه.

وقال النووي (٤): (وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان:

أحدهما: يكفر الصغائر بشرط ألَّا يكون هناك كبائر فإن كانت كبائر لم يكفر شيئا لا الكبائر لا الكبائر ولا الصغائر.


(١) ينظر شرح سنن أبي داود للعيني (٥/ ٢٧٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٨).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٣٣).
(٤) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٦/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>