للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختُلف في أن هذا الشرط كان خاصةً لذلك الرجل، أم لجميع مَنْ شرطَ هذا الشرط؟ (١)

فعند أحمد: يثبُتُ الردٌّ به لمَن شرطَ هذا الشرط؛ أي: لمَن قال في وقت البيع: «لا خِلابَة»، أو يقول هذا المعنى بلسان آخر.

وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا يثبت الخيارُ بالغُبن، سواءٌ قال هذا اللفظَ أو لم يقل.

وعند مالك: يثبت الخيارُ لمَن لا بصيرةَ له بمعرفة المتاع من العاقدين، سواءٌ شرطَ هذا الشرطَ أو لم يشرط، وأما إذا شرطَ المتبايعان أو أحدُهما خيارَ ثلاثةِ أيامٍ فما دونَها جازَ، ويثبت له الخيارُ في القَدْر الذي شَرَطَ.

وأولُ وقت خيار الشرط من وقت العقد في أصحِّ القولَين، ومِن أول تفرُّقهما من المجلس في القول الثاني.

ولا يجوز له الشرطُ أكثرَ من ثلاثة أيام، فإنْ شَرَطَ فسدَ البيعُ عند الشافعي وأبي حنيفة (٢).

وقال أبو ثور (٣): (إذا كان الغبن فاحشًا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع، وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد، ثم ظهرت فيه غبينةٌ كان له الخيار، وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل، فيضاهي ما إذا شرط وصفًا


(١) القول بأنه خاص بمن خاطبه ليس بذاك إذ لا بد للخصوصية من دليل، ينظر: مرقاة المفاتيح للهروي (٥/ ١٩١٣).
(٢) ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (٣/ ٤٠٨).
(٣) ينظر: شرح مشكاة المصابيح للطيبي (٧/ ٢١٢٢).

<<  <   >  >>