للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعليق:

قوله: «كتب الإحسان»:

أي: أوجبه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]. وهو فعل الحسن ضد القبيح، فيتناول الحسنَ شرعًا والحسن عرفًا، وذكر منه ما هو أبعد شيء عن اعتبار الإحسان، وهو الإحسان في القتل، لأي حيوان من آدمي وغيره، في حدٍّ وغيره.

ودل على نفي المُثلة مكافأة، إلا أنه يحتمل أنه مخصَّص بقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] (١).

قال ابن دقيق العيد (٢): (وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، ومعنى إحسان القتل: أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب. وإحسان الذبح في البهائم: أن يرفق بالبهيمة ولا يصرعها بغتة ولا يجرها من موضع إلى موضع، وأن يوجهها إلى القبلة، ويسمي ويحمد ويقطع الحلقوم والودجين ويتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على نعمه؛ فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا).

وقال ابن رجب (٣): (فهذا الحديث نصٌّ في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].


(١) ينظر: سبل السلام للصنعاني (٢/ ٥٢٧).
(٢) ينظر: شرح الأربعين النووية (ص ٧٢).
(٣) ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ٣٨١) بتصرف.

<<  <   >  >>