للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرًّج الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي ، فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي وقال: «إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله ﷿» (١).

وقد حرق خالد جماعة في الردة.

وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه؛ لئلا يكون تعذيبًا بالنار.

وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النخعي : تحريق العقرب بالنار مثلة).

ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار.

وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أهون، لأنه لا دم له.

وقد ثبت عن النبي أنه نهى عن صبر البهائم، وهو: أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، ففي الصحيحين عن أنس أن النبي : «نهى أن تصبر البهائم» (٢).

وفيهما أيضًا، عن ابن عمر : أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر : من فعل هذا؟ إن رسول الله لعن من فعل هذا (٣).


(١) أخرجه أحمد في المسند برقم (٤٠١٨)، وأبو داود برقم (٢٦٧٥)، والنسائي في الكبرى برقم (٨٥٦٠)، والطبراني في الأوسط برقم (٢٣٠٤)، عن ابن مسعود .
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٥١٣)، ومسلم برقم (٥٨/ ١٩٥٦)، عن الحكم بن أيوب .
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٥١٥)، ومسلم برقم (١٩٥٨).

<<  <   >  >>