للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرَّج مسلم من حديث ابن عباس ، عن النبي : «أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضًا» (١)، والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام.

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

فلهذا أمر النبي بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة، وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها.

وخرَّج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عمر ، قال: «أمر رسول الله بحدِّ الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجْهز» (٢)، يعني: فليسرع الذبح.

وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها.

وقال الإمام أحمد : تقاد إلى الذبح قودًا رفيقًا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح، أمر رسول الله بذلك أن توارى الشفار.

وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة، عن أبيه: أن رجلًا قال للنبي : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي : «والشاةُ إن رحِمتها رحِمك الله» (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٦/ ٥٨)، عن ابن عباس .
(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٥٨٦٤)، وابن ماجه برقم (٣١٧٢).
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٥٥٩٢)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٣٧٣)، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>