وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لمَّا أحب المال حبًّا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدًا له. وكذلك هؤلاء؛ فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث:«إن يسير الرياء شرك»(١).
وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب).
من فوائد الحديث:
أولًا: في الحديث تحريم لبس الصليب، أو غيره من الرموز الوثنية، أو ما فيه تشبه بالكفار.
ثانيًا: فيه سرعة استجابة عدي بن حاتم ﵁ لأمر النبي ﷺ حيث طرح الصليب دون أن يسأل عن علة الأمر.
ثالثًا: فيه أن طاعة الغير في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هو شرك بالله وعبادة لغيره تعالى.
(١) أخرجه ابن ماجه برقم (٣٩٨٩)، والطبراني في الأوسط برقم (٧١١٢)، وفي الصغير برقم (٨٩٢). قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٣٤): (إسناده ضعيف).