للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحيح من سيما الخوارج، وأن سيماهم التحليق، أو قال: التسبيد (١)، يعني حلق شعر الرأس، فوجب إبقاؤه لذلك، ولقد بالغوا في ذلك حتى إن بعضهم يرى أن من لم يفعل ذلك فليس بتائب، نسأل الله العافية.

ومن ذلك أخذهم من كل مذهب بطرف، كالشافعي في النافلة جماعة، والحنفي في تأخير الصبح إلى الإسفار الأعلى، إلى غير ذلك وهو أمر جائز إن سلم من تتبع الرخص، وقصد المعاندة، إذا كان وجه المذهب المأخوذ به محققا عند العامل به، وهذا في بلاد المغرب معدوم، إذ لا يعرف فيه إلا مذهب مالك، والأخذ بغيره من غير تحقيق هو تلاعب بالدين، وكذلك أفتى أئمة المذهب أنه لا يفتى بغيره في بلاد المغرب، وفي المسألة اختلاف ليس هذا موضع تحقيقه، وقد تكلم ابن العريف في كتابه مفتاح السعادة على شيء من هذا، ووقع لنا كلام على قولهم الصوفي: لا مذهب له، أو مذهبه مذهب أصحاب الحديث، مستوفى في القواعد، فانظره (٢) وفي آداب المريدين للسهروردي كفاية لمن نظر أوله، وبالله التوفيق.

...


= الجهني حين أتى إلى النبي (ص)، وقال: أسلمت، قال في الفتح الرباني ١٧/ ٣١٣ نقلا عن الحافظ: فيه انقطاع، وعثيم وأبوه مجهولان، وفي صحيح سنن أبي داود رمز له بالحسن.
(١) سيماهم التحليق أو التسبيد جزء من حديث الخوارج في البخاري ٢٣/ ٧ قال أبو داود: التسبيد: استئصال الشعر، أبو داود ٤٧٦٦.
(٢) قال المؤلف في القواعد: لا يصح قول من قال: الصوفي لا مذهب له، إلا من جهة اختياره في المذهب الذي يتبعه أحسنه دليلا أو قصدا أو احتياطا أو غير ذلك مما يوصله لحاله، وإلا فقد كان الجنيد ثوريا أي: على مذهب أبي ثور، والشبلي مالكيا، والجريري حنفيا، والمحاسبي شافعيا، وقول القائل: مذهب الصوفي في الفروع تابع لأصحاب الحديث باعتبار أنه لا يعمل من مذهبه إلا بما وافق نصه، ما لم يخالف احتياطا، أو يفارق ورعا، ويلزم ذلك من غير اتهام للعلماء، ولا ميل للرخص، انظر قواعد التصوف ص ٢٦.

<<  <   >  >>