للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣ - فصل

في الطهارة

من جهالات العوام فيها وصل الاستنجاء بالوضوء من حيث الحكم، وقد نبه عليه في رسالة ابن أبي زيد رحمه الله (١)، والتكبير عند غسل الوجه، وقد ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في مراقي الزلفى، والتشهد عند ذلك، ونص النووي في حلية الأبرار (٢) على أنه لم يقل به أحد من العلماء غير بعض أصحابه (٣) ثم رد القول به، والأذكار المرتبة على الأعضاء، وقد ذكرها الإمام أبو حامد وغيرا (٤) وردها النووي قائلا: لا أصل لها، وكذا ابن العربي، وقال: الوضوء عبادة ليس فيها ذكر إلا البسملة أوله، والتشهد آخره.

قلت: وما روي من قوله (ص): ((اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي)) (٥)، الحديث، وترجم له النسائي: ما يقول بعد الوضوء، وابن السني (٦): ما يقول بين ظهراني وضوئه، ورجحه النووي (٧).

وكثرة صب الماء، وفي الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة، يعني لمن يرى ذلك دينا قيما، وكمالا من فعله،


(١) قال ابن أبي زيد في الرسالة ١/ ٩٩: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل بالوضوء لا في سنن الوضوء، ولا في فرائضه، قال المؤلف في شرحه على الرسالة: وهذا خلاف ما تعتقده العامة أنه منه ويشترط اقترانه به، وللقيام من النوم.
(٢) حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار، وهو المعروف بكتاب الأذكار للنووي كما في كشف الظنون ١/ ٦٨٨.
(٣) هو أبو الفتح نصر القدسي الزاهد كما في الأذكار ص ٥٥، وقال النووي: لا أصل له من جهة السنة.
(٤) انظر الإحياء ١/ ١٣٨ وما بعدها.
(٥) النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي موسى (ض) بإسناد صحيح.
(٦) ابن السني الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد، له كتاب عمل اليوم والليلة (ت ٣٦٤) تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٣٩.
(٧) عبارة النووي في الأذكار ص ٥٨: وكلاهما محتمل، فلم يرجح النووي في الأذكار شيئا.

<<  <   >  >>