للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك كله عند المحققين، لأن مواقف المنح لا تدرك بالقياس، وإن علمت الجهة، فلا ينحصر الوجه، وقد مر بعض الكلام على ما ذكر في أثناء الكتاب، فالتزم العبودية، وبالله التوفيق.

...

٧٣ - فصل

في الاغترار بكل ناعق وإيثار غير المهم، مثل صلوات الليالي والأيام الفاضلة، والعمل بالروايات الباطلة، وترك واضح العلم، مثل صلاة أول خميس من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة سبع وعشرين من رجب، وودع رمضان، وصلاة يوم عاشوراء، وصلاة القبر، وصلاة الوالدين، وصلاة الأسبوع كل يوم وليلة بما فيه، وكل ذلك موضوع، أي كذب به على رسول الله (ص)، وقد نص الأئمة على منع العمل به، كابن العربي والطرطوشي من المالكية، وابن عبد السلام والنووي من الشافعية، وبالغ ابن العربي في إنكار صلاة التسبيح (١)، ولم يوافق على ذلك، إذ قد صححها أئمة وعمل بها جملة من أهل العلم.

وقال الدارقطني: ليس في فضائل السور أصح من فضل {قل هو الله أحد} (٢) ولا في فضائل الصلوات أصح من صلاة التسابيح، وذهب طائفة من أهل الفقه للعمل بذلك كله، بناء على أنه مما لا يقدح في الأصل، ولا يدفع الفرع، منهم الإمام الغزالي وأبو طالب المكي ومن جرى مجراهما، وطائفة إلى قبول ما لا تدخله كيفية، كحديث الأيام السبعة (٣) وبعض أعداد


(١) انظر العارضة ٢/ ٢٦٧.
(٢) في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري (ض) أن النبي (ص) قال: ((... والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن))، انظر البخاري مع فتح الباري ١٠/ ٤٣٥.
(٣) أحاديث فضل الصلاة في كل يوم من أيام الأسبوع، وكذلك صلاة يوم عاشوراء وأول يوم من رجب وليلة سبع وعشرين منه، ذكرها ابن عراق ضمن الأحاديث الشنيعة الموضوعة في كتابه (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة)، ٢/ ٨٤ وما بعدها.

<<  <   >  >>