للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقوله: ((أو مسلم)) (١) ولو كان منكرا لنهاه عن اليمين (٢) والإثبات، فافهم.

٨٥ - فصل

في التشبه وما يلحقه من الحركات وغيرها

وقد قال (ص): ((من تشبه بقوم فهو منهم)) (٣) قال المشايخ رحمهم الله، وكل تشبه لا يصحبه عمل فليس بتشبه، إنما هو تلبيس، بل من تمسك بطريق القوم وظهر بزيهم فهو متشبه، وإن لم يكن له في السلوك قدم، وقد أباح الله التزيي لدفع الشرور، فقال سبحانه وتعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا


(١) حديث سعد الذي أشار إليه المؤلف متفق عليه، مسلم ١/ ١٣٢، قال: قسم رسول الله (ص) قسما، فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، - وعند البخاري بلفظ القسم: فوالله إني لأراه مؤمنا -فقال النبي (ص): ((أو مسلم))، أقولها ثلاثا (أي: أعط فلانا))، ويرددها علي ثلاثا: ((أو مسلم))، ثم قال: ((إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار))، وفي استدلال المؤلف بالحديث على ما قصد إليه نظر، ففيه توجيه سعد أن يتوقف على الثناء بالأمر الباطن وهو الشهادة بالإيمان، وأن يكتفي بالشهادة على الرجل بما ظهر منه، وهو الانقياد الظاهري والاستسلام، ولا يزيد على ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الحديث دليلا على الشهادة للغير بالولاية، انظر البخاري مع فتح الباري ١/ ٨٦، ولما جيء بصبي يصلى عليه، قالت عائشة (ض): طوبى لهذا لم يعمل شرا، فقال رسول الله (ص): ((أو بغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم))، أبو داود ٤/ ٢٢٩.
(٢) لم ينهه عن اليمين، لأنه حلف على ما يعلمه في نفسه من الرجل، والحلف على ما يعلمه الإنسان جائز، انظر فتح الباري ١/ ٨٧.
(٣) رواه أبو داود حديث رقم ٤٠٣١ من حديث ابن عمر (ض) عن النبي (ص)، قال السخاوي: فيه ضعف، لكن له شواهد، وقال الحافظ في الفتح: سنده حسن، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٧٤ إلى الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة، وقال: فيه علي بن غراب، وثقه غير واحد، وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات، قال المناوي: وبه يعرف أن طريق الطبراني أمثل من طريق أبي داود، انظر عون المعبود ١١/ ٧٥ والمقاصد الحسنة ٤٠٧.

<<  <   >  >>