للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يؤذين} (١) فأخذ منه العلماء جواز المرقعة والعكاز (٢) والسبحة والمحفظة بالكتاب واللوح ونحو ذلك، لدفع الضرر في الأسفار ونحوها، لا لجلب فائدة ألبتة، فاعرف ذلك.

وقد كان لأبي هريرة (ض) خيط ربط فيه خمسمائة عقدة يسبح فيه (٣) وأقر (ص) بعض الصحابيات على التسبيح في النوى (٤)، لكنه قد قال (ص).


(١) الأحزاب ٥٩.
(٢) الشعار في ذاته للعالم، أو لأي صاحب مهنة لا ضير فيه، لما يؤدي إليه من احترام حامله، لكن تمييز الإنسان نفسه بما يدل على صلاحه، كالعكاز ومرقع الثياب قد يكون مدعاة للشهرة وتعلق العامة، وهو باب من أبواب فساد النفس، ودأب الصالحين إخفاء حالهم، وليس خرق الثوب عمدا وترقيعه سنة، بل هو إفساد للثوب، وإتلاف للمال، أما ترقيعه عند الحاجة تواضعا فهو من عمل السلف وسنتهم، ولذا قال المؤلف في قواعد التصوف ٨٦: ولا يجوز قطع الخرق، لإضاعة المال، وانظر مجموع الفتاوى ١١/ ٥٥٦. والمصدر السابق ص ٨٨.
(٣) عزاه الشوكاني في نيل الأوطار إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد، وقال: له خيط فيه ألف عقدة، فلا ينام حتى يسبح، وذكر عددا من الآثار عن الصحابة في ذلك نيل الأوطار ٢/ ٣٥٩.
(٤) خرج أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص (ض)، أنه دخل مع رسول الله (ص) على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ((أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك))، وخرجه الترمذي وقال: حسن غريب من حديث سعد الترمذي ٥/ ٥٦٢، قال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٥٣: وخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي في تلخيصه: صحيح، انظر المستدرك ١/ ٥٤٨، وانظر أبو داود مع عون المعبود ٤/ ٣٦٦، وتحفة الأحوذي ١٠/ ١٣، وخرج الترمذي ٥/ ٥٥٥ حديث صفية، أن رسول الله (ص) دخل عليها وبين يديها أربعة آلاف حصاة تسبح بها، قال الترمذي: غريب لا يعرف إلا من حديث هاشم بن سعيد الكوفي، وليس إسناده بمعروف، وهاشم ضعيف كما في تقريب التهذيب، لكن الشوكاني في الموضع السابق قال: أخرجه الحاكم، وصححه السيوطي، ثم قال: والحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا بالسبحة، لعدم الفارق لتقريره (ص) المرأتين على ذلك، وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز، ثم ساق الآثار الواردة بذلك عن الصحابة، ونقل عن =

<<  <   >  >>