للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد يقال: إنها من المصالح الدينية، لما فيها من التثبيت والتأثير الظاهر، والفائدة الجلية في ربط أقوام من أهل الجرائم عما هم عليه من القبائح والرذائل، لكن ما يزيده بعضهم من ذكره آية البيعة، وتكرير آخرها، قد ينكر من جهة تنزيل نفسه منزلة الشارع (ص) الذي هو نائب الحق سبحانه حقيقة، إلا أن تكرير آخرها قد يكون للتأكيد في عدم النكث والله أعلم، وبالجملة فهذه الكيفية لا تلزم، وكل أحد ينفق من حاله، فيلقي للمريد على قدره، وكل حركة صدرت من غير هوى أفادت الحقيقة والتحقق، بخلاف غيرها، وكل ما تضمنه العهد من مباح ونحوه فالوفاء به واجب، والمحرم حرام والمكروه مكروه، وبالله التوفيق.

...

٤١ - فصل

في التنبيه على الأمور المتشابهة من أحوال الجماعة المذكورة.

ومدارها على ثلاثة أقسام:

أحدها: أمور خالفوا فيها المشهور، وعدلوا عن مذهب الجمهور، كالاستظهار بالنافلة جماعة، وهو مذهب الشافعي، أعني جوازه لاستباحته (١) لأن النوافل في البيوت أفضل اتفاقا، ولئلا تصير كالفرض في الصورة، بل قد ورد صلاة النافلة في البيت كالصلاة المكتوبة في الجماعة، وصلاة النافلة في المسجد كالفريضة في البيت (٢).


(١) في خ: (لا استحبابه).
(٢) خرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٥٧ عن ضمرة بن أبي حبيب، عن رجل من أصحاب النبي (ص) موقوفا، وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١/ ٢٠٨: رواه آدم بن إياس في كتاب الثواب من حديث ضمرة مرسلا، وفي سنن أبي داود حديث رقم ١٠٤٤ بسند صحيح عن النبي (ص) من حديث زيد بن ثابت (ض) "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة".

<<  <   >  >>