١٥٨٩٧ - عَنْ وَالِدِ يحيى؛ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَة كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِىٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّى تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِى مَالِهَا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا. قالت: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقال: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ فَقال: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
أخرجه ابن ماجة (٢٣٨٩) قال: حدثنا حرملة بن يحيى , قال: حدثنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، فذكره.