- حَدِيثُ عُبَيدِ الله بن عَبدِ الله بن عُتبَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وَزَيد بن خَالِد، وَشِبل، قَالُوا:
كُنا عِنْدَ رَسُولِ الله، صلى الله عليه وسلم، فَاَتَاهُ رَجُل، فَقَالَ: أَتشُدُكَ الله لَمَا قَضَيْتَ بَينَنَا بِكِتَابِ الله. الحديث، وفيهِ إِقَامَةُ حَذ الزنَا على الشاب وَعلى المَرأَةِ.
سبق في مسند زيد بن خالد، رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم (٣٩٢١.
- حَدِيثُ عُبيد الله بن عَبِد الله بن عُتبةَ، عن أَبي هُريرةَ، وَزيدِ بن خالد، وشبل قالوا:
كنا عند النبي , صلى الله عليه وسلم , فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ فَقَال: أجلدوها. فإن زنت فاجلدها. ثم قال في الثالثة - أوفي الرابعة -: فبعها , ولو بحبل من شعر.
سبق في مسند زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم (٣٩٢٢.