١٧٧٢٠ - عَنْ أبي بْنِ كَعْبٍ، قال: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ. فَقُلْتُ: تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ. فَقَالَتْ أم الطُّفَيْلِ. أم وَلَدِي. لِعُمَرَ وَلِي:
قَدْ امَرَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم سُبَيْعَةَ الاسلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.
أخرجه أحمد ٦/ ٣٧٥ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، عن بُكير، عن بُسْربن سعيد، عن أبي بن كعب، فذكره.
- أخرجه أحمد ٦/ ٣٧٥ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وقُتَيبة بن سعيد. قالا: حدثنا ابن لَهيعة، عن بُكير بن عَبد اللهِ بن الاشج، عن بُسْر بن سعيد، قال: سمعتُ أم الطفيل (قال قُتَيبة: امرأة أبي بن كعب) انها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان. . . فذكره. ليس فيه (عن أبي بن كعب.