للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجلد العشرون

كتاب العتق

١٦٧٥٧ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ، أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اغْلاهَا ثَمَنا وَانْفَسُهَا عِنْدَ اهْلِهَا.

أخرجه مالك (الموطا ٤٨٧)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

١٦٧٥٨ - عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ انَّهَا قالت:

كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلن زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. وَاهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَاتِيَ بِخبْزٍ وَادم مِنْ ادم الْبَيْتِ. فَقال: الَمْ ارَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقالوا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِِ، ذَالِكَ لَحْمٌ تُصُدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا انْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، انَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اعْتَقَ.

- وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ؛ انَّها ارَادَتْ انْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقال: اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا، فَانَّ الْوَلاءَ لِمَنْ اعْتَقَ. وَاهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقال: هُوَ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>